نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 499
( مسألة ٣١ ) :
إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس [١]. وحينئذ فإن علم جنسه
ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا [٢] ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدق به عنه [٣] ،
بإذن الحاكم ، أو يدفعه اليه. وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة. والأقوى
هنا أيضاً الأخير [٤]. وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ـ بأن تردد بين
[٢] العلم بوجود
الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة ، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير
ظاهر.
[٣] كما هو
المعروف بينهم. وتقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ، وبعضها وارد في خصوص
الدين ، كصحيح معاوية المروي
عن الفقيه : « فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا
يدري أين يطلبه ، ولا يدري حي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا
ولداً. قال (ع) : اطلب. قال : إن ذلك قد طال ، فأتصدق به؟ قال (ع) : اطلب » [١]. بناء على ظهوره
في الصدقة ، بعد سقوط وجوب الطلب باليأس. والمرسل في الفقيه ـ بعد رواية الصحيح
المذكور ـ قال : « وقد
روي في هذا خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً
، وعلم الله منك الجهد فتصدق به » [٢].
[٤] يعني :
التوزيع. لما سبق. وقد عرفت الاشكال فيه. كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعة من
الوجوه ، إذ لا فرق بين المقامين إلا في إمكان الاحتياط هنا وتعذره هناك. ولأجل
ذلك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هنا ، لعدم بناء الأصحاب على العمل بها في موارد
العلم الإجمالي مع إمكان الاحتياط.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 499