نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 469
الحربيين أو غيرهم
أو في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو
في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ،
وسواء كان عليه
في صحيحه السابق
في المعدن. وأما مرسلة
المقنعة : « سئل الرضا (ع) عن مقدار الكنز الذي
يجب فيه الخمس. فقال (ع) : ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم
يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » [١] ، فهي وإن كانت صريحة
في المقدار لا تصلح قرينة على إرادته من الصحيح. ولا سيما وكون المظنون أنهما واحد
، وأن الاختلاف نشأ من أجل النقل بالمعنى ، واجتهاد الناقل في فهم المراد.
على أن المحتمل
قريباً : أن يكون قوله (ع) : « من ذلك بعينه » مراداً به خصوص المسكوك من النقدين ، وحينئذ يكون الصحيح
حاكماً على الإطلاقات التي تصلح لإثبات وجوب الخمس في غير النقدين من الكنز. وكذا
على مثل صحيح زرارة عن أبي
جعفر (ع) : « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل
ما كان ركازاً ففيه الخمس. وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من
حجارته مصفى الخمس » [٢].
بناء على عموم الركاز
لغير النقدين ـ كما يقتضيه تفسيره بالمال المدفون ـ كما عن المصباح وغيره. مضافاً
إلى ما في مجمع البحرين : من أن الركاز ـ عند أهل العراق ـ المعادن كلها. ويشهد له
رواية الحرث المتقدمة [٣]. ويناسبه وقوعه جواباً عن المعادن في الصحيح. وكأنه لذلك
قال في كشف الغطاء : « إن الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة .. ».
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.