[١] بلا خلاف أجده
، كما في الجواهر وغيرها. وفي الحدائق : نفي الخلاف فيه بين الأصحاب ، وعن المدارك
: أنه قطع به الأصحاب. للنصوص المتقدمة ، فإنها كما تدل على وجوب الخمس تدل على
ملكيته لواجده. لكن في صلاحية الإطلاقات لإثبات الملكية إشكال ، لعدم ورودها لبيان
ذلك ، بل موضوعها الكنز المملوك لواجده ، فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر يقتضيها.
واستدل له في
المدارك : « بأن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يحرم إذا ثبت
كون المال لمحترم ، أو تعلق به نهي خصوصاً أو عموماً. والكل منتف في المقام .. ».
وفي ظاهر الحدائق : نسبة الاستدلال المذكور إلى الأصحاب. وفيه : أن الأصل المذكور
خلاف التوقيع المشهور : «
لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره الا بإذنه » [١]اللهم إلا أن يقال
: عموم التوقيع مخصص بالكافر الحربي ، ومع الشك في المالك تكون الشبهة موضوعية
يرجع فيها إلى أصالة الإباحة. مضافاً إلى أن الظاهر أن التقابل بين الكفر والإسلام
تقابل العدم والملكة. وحينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلم ، لا من ليس بكافر ،
وحينئذ يمكن الرجوع الى أصالة عدم الإسلام فتنتفي الحرمة.
وإن شئت قلت :
الذي يستفاد ـ مما ورد في الإسلام وأحكامه ـ انحصار عصمة المال بالإسلام والذمام ،
فأصالة عدمهما تقتضي عدم العصمة وجواز التملك. ومن هنا يندفع الإشكال : بأن إباحة
التصرف لا تقتضي جواز التملك بل تقتضي جواز التصرف لكل أحد ولو غير الواجد. فتأمل
جيداً.