نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 468
أو الجبل ، أو
الجدار ، أو الشجر [١]. والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة
المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما [٢] من الجواهر. وسواء كان في بلاد الكفار
[١] كما مال إليه
في الجواهر وغيرها. ويقتضيه إطلاق النصوص. وعن كشف الغطاء : عدم الخمس في المذخور
في جدار ، أو في بطن شجرة ، أو خباء من بيوت أو خشب ، أو تحت حطب. ويقتضيه ظاهر
التخصيص بالأرض في كلام جماعة ـ بل الأكثر ظاهراً ـ وفي جملة من كلمات أهل اللغة.
لكن الظاهر إرادة المثال ، وإلا فصدقه على غير المدفون في الأرض لا ينبغي أن يكون
موضع تأمل. وملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بذلك.
[٢] كما صرح به في
التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان ، بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور.
لصدق المال على جميع ذلك. لكن عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم
: تخصيصه بالنقدين وربما نسب إلى ظاهر الأكثر.
واستدل له بالأصل
، بناء على الشك في صدق الكنز على غيرهما. بل في الجواهر الجزم بعدمه ، وان كان هو
غير ظاهر ، بل العرف على خلافه. وبصحيح
البزنطي عن الرضا (ع) : « عما يجب فيه الخمس
من الكنز ، فقال (ع) : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [١]بناء على ظهوره في
المماثلة في الجنس كما هو غير بعيد. ودعوى ظهوره بالمقدار لا غير غير ظاهرة ، وإن
صدرت عن جملة من الأعاظم ، ونسبها في الرياض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن يكون من
جهة التعبير بالمثل ، ولو أراد الجنس لقال : « ما تجب فيه ». ويؤيده التعبير بذلك
ـ في مقام بيان المقدار ـ
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 468