responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 467

( مسألة ١٣ ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [١].

الثالث : الكنز [٢] ، وهو المال المذخور في الأرض ،

______________________________________________________

وأنفسها مائة ، وما في بطونها مائة. قال : فندم أبي ، فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ مني عشرة شياه ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه. فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين (ع) على أبي ، فلما قص أبي على أمير المؤمنين (ع) أمره ، قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز. وليس على الآخر شي‌ء ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » [١] ‌لكن الخبر ضعيف ، والاعتماد عليه غير ظاهر. كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق في العين ، لم يكن الربح مشتركاً لو نفذ البيع ، لأن الثمن كله في قبال مال المالك. وسيجي‌ء ـ إن شاء الله تعالى ـ ما له تعلق بالمقام.

[١] الكلام فيه تقدم في الزكاة. فراجع.

[٢] بلا خلاف فيه كما عن جماعة ، بل إجماعاً كما عن آخرين ، بل عن المدارك : عليه إجماع العلماء كافة. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ فقال (ع) : الخمس » [٢] ، وصحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » [٣]. ونحوهما غيرهما.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست