وأنفسها مائة ، وما
في بطونها مائة. قال : فندم أبي ، فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ
مني عشرة شياه ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف
شاة. فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه. فقال :
لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين (ع) على أبي ، فلما قص أبي على أمير المؤمنين (ع)
أمره ، قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت
الركاز. وليس على الآخر شيء ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » [١] لكن الخبر ضعيف
، والاعتماد عليه غير ظاهر. كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق في العين ، لم
يكن الربح مشتركاً لو نفذ البيع ، لأن الثمن كله في قبال مال المالك. وسيجيء ـ إن
شاء الله تعالى ـ ما له تعلق بالمقام.
[١] الكلام فيه
تقدم في الزكاة. فراجع.
[٢] بلا خلاف فيه
كما عن جماعة ، بل إجماعاً كما عن آخرين ، بل عن المدارك : عليه إجماع العلماء
كافة. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح
الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم
فيه؟ فقال (ع) : الخمس » [٢] ، وصحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان : «
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : فيما يخرج من
المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ،
والكنوز الخمس » [٣]. ونحوهما غيرهما.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 467