نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 456
ـ في وجوب إخراج
خمس المعدن ـ بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة [١] ، وبين أن يكون تحت الأرض أو
على ظهرها [٢] ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياً
ومع هذا الاختلاف
يشكل تعيين المراد ، وإن كان ما عن المغرب خلاف المقطوع به من النصوص وغيرها. كما
أن ما في القاموس خلاف ما تضمن ذكر النفط ، بل والملح. وإن كان المحكي عن الفقيه رواية الصحيح المشتمل على ذكر
الملح هكذا : « هذا مثل المعدن فيه الخمس ». [١]وظاهره خروجه عن موضوع المعدن. وأما ما في المسالك فهو
الموافق للعرف العام ظاهراً ، فالعمل به متعين ، لو لا إجماع التذكرة من اعتبار
كونه من غيرها. إلا أن يكون الإجماع راجعاً إلى وجوب الخمس ، لا إلى تفسير المعدن
بما ذكر ، ولعله الظاهر. وإن كان عد المغرة منه لا يناسب ما ذكره لأن الظاهر أنها
من الأرض.
ومن هذا يتبين لك
الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. كالوجه فيما ذكره : من أن الأقوى عدم الخمس ،
فإنه إذا أجمل اللفظ يرجع في مورد الشك إلى الأصل ـ وهو عدم تملك الخمس لأهله ـ بناء
على أنه حق في العين ، وعموم ما دل على الملك بالحيازة. نعم يدخل حينئذ في أرباح
المكاسب ، فيجري عليه حكمها.
[١] لإطلاق
الأدلة.
[٢] للإطلاق
أيضاً. وعن كشف الغطاء : « أنه لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه
فلا خمس .. ». ولعله. كما في الجواهر ـ لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج. لكنه
ممنوع. ولا سيما بملاحظة الصحيح المتضمن للملاحة.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 456