نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 457
ـ بل ولو حربياً
[١] ـ ولا بين أن يكون بالغاً أو صبياً [٢] ، وعاقلا أو مجنوناً ، فيجب على وليهما
إخراج الخمس. ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه [٣] ، وإن
كان لو أسلم سقط عنه ، مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ
ما أخرجه عشرين دينارا [٤]
[٢] كما في
الجواهر ، حاكياً التصريح به عن البيان. لإطلاق الأدلة.
[٣] تقدم وجهه في
الزكاة.
[٤] كما عن
المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين ، بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة.
لصحيح البزنطي : «
سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [ يخرج من المعدن ] من قليل أو كثير ، هل فيه
شيء؟ قال (ع) : ليس فيه شيء ، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين ديناراً
» [١]. فيقيد به إطلاق
النصوص. ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب ، كما عن كثير من القدماء ، وفي
الشرائع والدروس : نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر : الإجماع
عليه ، اعتماداً على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه : أن الإطلاق المذكور مقيد
بالصحيح. كما يضعف أيضاً : القول بكون النصاب ديناراً واحداً ـ كما عن الحلبي ـ لصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي
عبد الله عن أبي الحسن (ع) : « سألته عما
يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها
زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس » [٢]. فان ضعف الواسطة
في سنده
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 457