responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 457

ـ بل ولو حربياً [١] ـ ولا بين أن يكون بالغاً أو صبياً [٢] ، وعاقلا أو مجنوناً ، فيجب على وليهما إخراج الخمس. ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه [٣] ، وإن كان لو أسلم سقط عنه ، مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [٤]

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأدلة فراجع.

[٢] كما في الجواهر ، حاكياً التصريح به عن البيان. لإطلاق الأدلة.

[٣] تقدم وجهه في الزكاة.

[٤] كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين ، بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة. لصحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [ يخرج من المعدن ] من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال (ع) : ليس فيه شي‌ء ، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين ديناراً » [١]. فيقيد به إطلاق النصوص. ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب ، كما عن كثير من القدماء ، وفي الشرائع والدروس : نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر : الإجماع عليه ، اعتماداً على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه : أن الإطلاق المذكور مقيد بالصحيح. كما يضعف أيضاً : القول بكون النصاب ديناراً واحداً ـ كما عن الحلبي ـ لصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (ع) : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس » [٢]. فان ضعف الواسطة في سنده‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست