نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 455
والزاج ، والزرنيخ
، والكحل ، والملح. بل والجص ، والنورة وطين الغسل ، وحجر الرحى ، والمغرة ـ وهي
الطين الأحمر ـ على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل
هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. والمدار على صدق
كونه معدناً عرفاً. وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه
الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة ، من غير
اعتبار بلوغ النصاب فيه. ولا فرق
أو لأنه مقيد بهذه
النصوص. ولو تمت المنافاة فالعمل بهذه النصوص متعين لما عرفت من الإجماع.
والذي اشتملت عليه
النصوص : الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد والرصاص ، والكبريت ، والنفط ،
والملح. وكلمات اللغويين والفقهاء في تفسير المعدن مختلفة ، فعن المغرب : أنه معدن
الذهب والفضة .. ». وفي القاموس : « والمعدن ـ كمجلس ـ : منبت الجواهر ، من ذهب
ونحوه .. ». ونحوه عن النهاية الأثيرية. « والجوهر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع
به .. » ، كذا في القاموس. وفي المنتهى : المعادن ، كلما خرج من الأرض ، مما يخلق
فيها من غيرها ، مما له قيمة. ثمَّ قسمه إلى منطبع بانفراده ، ومنطبع مع غيره ،
وغير منطبع ، ومائع. ونحوه في التذكرة. ثمَّ نسب ذلك إلى علمائنا أجمع. وفي
المسالك : عدم اعتبار كونه من غير الأرض ، قال : « وهو هنا كل ما استخرج من الأرض
مما كان منها ، بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ومنها : الملح ، والجص ،
وطين الغسل ، وحجارة الرحى ، والمغرة .. ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 455