[١] إجماعاً محصلا
ومنقولا ، صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهراً
في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان ـ بل في ظاهر الغنية ـ : نفي الخلاف فيه
بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص ، كصحيح ابن مسلم : «
عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص فقال (ع) : عليها الخمس
جميعاً » [١] ومصحح
الحلبي : « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس. وعن
المعادن كم فيها؟ قال : الخمس. وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من [ في ]
المعادن ، كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٢] وصحيح
ابن مسلم الآخر : « عن الملاحة ، فقال
(ع) : ما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال (ع)
: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال (ع) : هذا
وأشباهه فيه الخمس » [٣]. ونحوها غيرها.
ولا ينافيها ما
تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان [٤] ، إما لأن المراد
من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 454