responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 454

الثاني : المعادن [١] من الذهب ، والفضة ، والرصاص والصفر ، والحديد ، والياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، والعقيق ، والزيبق ، والكبريت ، والنفط ، والقير ، والسبخ ،

______________________________________________________

دليل الخمس محكم.

[١] إجماعاً محصلا ومنقولا ، صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهراً في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان ـ بل في ظاهر الغنية ـ : نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص ، كصحيح ابن مسلم : « عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص فقال (ع) : عليها الخمس جميعاً » [١] ومصحح الحلبي : « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس. وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من [ في ] المعادن ، كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٢] وصحيح ابن مسلم الآخر : « عن الملاحة ، فقال (ع) : ما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال (ع) : هذا المعدن فيه الخمس. فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال (ع) : هذا وأشباهه فيه الخمس » [٣]. ونحوها غيرها.

ولا ينافيها ما تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان [٤] ، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست