وفي الروضة : « إن
به رواية مرسلة ، إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهراً ». ويشير بذلك : إلى مرسلة العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن
أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا غزا قوم
بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا
كان للإمام الخمس » [١] ، ومفهوم مصحح معاوية بن وهب : «
قلت : لأبي عبد الله (ع) : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم ، كيف تقسم؟ قال (ع)
: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ،
وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، كان كلما غنموا
للإمام يجعله حيث أحب » [٢]. لكن في دلالتها إشكال ظاهر ، لظهورها في التفصيل بين القتال
وعدمه ، لا بين الاذن وعدمها ، لأن المفروض في السؤال أن السرية كانت بأمر الإمام
، فالتفصيل لا بد أن يكون في مورد السؤال. وقوله (ع) : «
مع أمير أمره الإمام » غير ظاهر في
المفهوم. فتأمل.
وعن بعض : قوة
المساواة بين المأذون فيه منه وغيره في لزوم الخمس لمصحح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم ، فيصيب غنيمة. قال (ع) : يؤدي خمسنا ويطيب
له » [٣]. لكن الرواية غير ظاهرة في كون الغزو ـ ولو من الرجل ـ كان بغير إذن منه (ع) ،
فلا تصلح حجة في قبال المرسل الأول ، المنجبر بالعمل ، وحكاية الإجماع.
وفي الحدائق :
التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام ولا خمس ، وإن
كان للقهر والغلبة وجب الخمس. لظهور