نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 448
فالأحوط إخراج
خمسها من حيث الغنيمة. خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في
هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم ـ من المنقول وغيره ـ يجب فيه الخمس على
الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام. ومن الغنائم التي يجب
فيها الخمس : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب [١] ، بل الجزية المبذولة لتلك السرية
بخلاف سائر أفراد الجزية.
المرسل في خصوص ما
كان الغزو للدعاء إلى الإسلام ، وفي غيره يرجع إلى إلى عموم الآية. وفيه منع
الظهور المذكور. ودعوى انصراف الغزو إليه ممنوعة. ولذا قوى في الجواهر عموم الحكم.
وفي الجواهر
والمستند وغيرهما : حمل مصحح الحلبي على أن ذلك منه (ع) تحليل بعد الخمس ، وإن
كانت الغنيمة له. لكن ظاهره أن ذلك التحليل حكم شرعي لا مالكي. وأما ما في المتن
من التفصيل ، فكأنه مبني على حمل المرسل على صورة إمكان الاستئذان ، فيرجع في
غيرها إلى عموم الآية. وكأنه ـ لعدم وضوح الحمل المذكور ـ توقف عن الحكم هنا بوجوب
الخمس وهو في محله ، وإن كان قد قواه في المسألة الآنية. لكنه خلاف الإطلاق. فالأولى
الأخذ بإطلاق الرواية في موردها ـ وهو الغزو ـ ويرجع في غيره إلى عموم الآية ،
فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس.
[١] كما في الدروس
والمسالك ، واختاره في الجواهر ، حاكياً له عن الروضة وكشف أستاذه. وهو في محله لو
كان بعد الغلبة كفداء الأسير ، لأنه حينئذ بدل المغتنم ، فيصدق عليه الغنيمة. أما
لو كان بدون غلبة ، فكونه من الغنيمة ـ بالمعنى الأخص ـ محل تأمل وإشكال. وكذا
الحال في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 448