نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 446
والسيف القاطع ،
والدرع ـ فإنها للإمام (ع). وكذا قطائع الملوك [١] فإنها أيضاً له عليهالسلام وإما إذا كان
الغزو بغير إذن الامام (ع) ، فان كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه
فالغنيمة للإمام (ع) [٢] ، وإن كان في زمن الغيبة ،
حماد
عن العبد الصالح (ع) : « وللإمام صفو المال
، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ،
والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة ، وقبل إخراج الخمس » [١]. وفي خبر أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن صفو المال؟ قال (ع) : الإمام يأخذ
الجارية الورقة ، والمركب الفاره والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ،
فهذا صفو المال » [٢].
[١] قد استفاض في
النصوص : أنها من الأنفال ، وأنها للإمام. وفي
خبر داود بن فرقد : « قال أبو عبد الله (ع) : قطائع
الملوك للإمام وليس للناس فيها شيء » [٣]. وفي
موثق سماعة : « أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام
» [٤]. والظاهر دخول ذلك في صفايا الغنيمة فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من
النصوص.
[٢] المشهور شهرة
عظيمة : أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الامام فهو للإمام ، وعن الحلي : الإجماع
عليه. وفي المنتهى : « كل من غزا بغير إذن الامام إذا غنم كانت غنيمته للإمام.
عندنا .. ». وفي المسالك : « نسبته إلى المشهور بين الأصحاب ، وأن به رواية مرسلة
، منجبرة بعمل الأصحاب .. »