نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 419
من الدراهم
والدنانير ، أو غيرهما من الأجناس الأخر [١]. وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج
ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.
( مسألة ٣ ) : لا
يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير ،
مثلا ، إلا إذا كان بعنوان القيمة [٢].
ومصحح إسحاقالمتقدمان
[١]. وفي موثق الثاني : «
لا بأس بالقيمة في في الفطرة » [٢]. ونحوها غيرها.
[١] لإطلاق الموثق
ونحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. ودعوى : أن الظاهر منه
أنه لا بأس بإخراج الشيء بقيمة الأصول ، فيكون ظاهراً في غير الدراهم والدنانير ،
لا أنه لا بأس بإخراج نفس القيمة ، غير الظاهرة ، وإن ادعاها شيخنا الأعظم (ره). فالعمدة
ـ في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ـ ما دل على جواز إعطاء القيمة من غير
النقدين في زكاة المال ، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام. أو يستفاد من
التعليل في بعض النصوص : بأنه أنفع : فتأمل.
[٢] كما عن
المختلف. للإطلاق المتقدم. لكن في الجواهر. « الأصح عدم الاجزاء ، وفاقاً لبيان
والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها. وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من
كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر ، وإنما الموجود فيها
ما عرفت ، مما هو ظاهر فيما ذكرنا .. ».
وهو في محله ، لو
لا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في