نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 418
مرجح ، من كون
غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له [١]. لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان
القيمة [٢].
( مسألة ١ ) :
يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً [٣] فلا يجزي المعيب. ويعتبر خلوصه ، فلا يكفي
الممتزج بغيره [٤] من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار
الصاع ، أو كان قليلا يتسامح به.
[١] كما يشير إليه
صحيح هشام المتقدم ، ومصحح
إسحاق بن عمار الصيرفي : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي
سميتها؟ قال (ع) : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » [١]. وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار ـ فيما حكي عنه ـ حيث جعل
العبرة في الندب بعلو القيمة ، وإلا فلم يعرف له شاهد.
[٢] لاحتمال أن
فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي. لكن قد يظهر من خبر الشحام ـ المتقدم في
أولوية التمر ـ ترجح الجهة الذاتية على العرضية ، وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا
تشمل القيمة. فتأمل.
[٣] كما عن الدروس
، واستظهره في الجواهر. للانسباق. وفيه تأمل الظاهر.
[٤] لفقد الاسم ،
المتوقف عليه الامتثال.
[٥] بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص ، كذا في
الجواهر. ويشهد له خبر ابن المبارك
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 418