الدقيق [١] ، فان مقتضى
التعليل فيه التعدي عن مورده إلى غيره مما يكون صاعاً كيلا لا وزناً ، مع وجود صفة
فيه يتدارك بها النقص ، وحينئذ لا تنافي الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة
، المساوي قيمة لصاع الشعير. وإن كان الإنصاف : أن حمل المصحح على القيمة بعيد
جداً ، فاما أن يطرح ، أو يعمل به في مورده. فلاحظ.
[١] كما في
الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. ودعوى : أن الأصل هو الجامع بين الأجناس
المذكورة ، وهو كما ينطبق على غير الملفق ، ينطبق على الملفق ، غير ظاهرة ، فإن
الإطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير وغير ذلك ، فلا
مجال للأخذ بإطلاقه كي يجتزأ بالملفق. ولذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف : من أن
جوازه أقرب.
وقد عرفت في
المسألة العاشرة من الفصل السابق : عدم الفرق بين المقام وبين فطرة العبد المشترك
، وأنه لا يجوز التلفيق هناك ، إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من
المالكين نصف صاع مثلا ، كي يتمسك بإطلاقه على جواز التلفيق ، وإنما هو الدليل في
المقام ، بناء على شموله للمالك الواحد والمتعدد. فاذا كان الواحد لا يجوز له
التلفيق ، لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. وأما خبر زرارة ـ الوارد في
العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة [٢] ـ فلو أمكن العمل به ، لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة ،
فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.