[١] بلا خلاف
ظاهر. وعن غير واحد : الإجماع عليه. واستدل له : بحديث رفع القلم عنهما [١] ، وتكليف الولي
لا دليل عليه ، والأصل ينفيه. واشكاله ظاهر ، فان الحديث ظاهر في رفع الوجوب ، فلا
يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمة بها. وحينئذ يجب على الولي أداؤها ـ كسائر
أموال الناس ـ حسبما يقتضيه دليل الولاية. نعم يشهد له في الصبي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل : «
أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا
كان لهم مال ، فكتب (ع) : « لا زكاة على يتيم » [٢].
وقد يستدل بما عن
المقنعة روايته عن عبد
الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : «
تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » [٣].
لكنه يتوقف على ثبوت
المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد ، أو على حجية العام في عكس نقيضه
وكلاهما غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل نفيها
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 387