[١] كما في
الجواهر. ويقتضيه : إطلاق الصحيح السابق. لكن في
ذيله : أنه كتب إليه (ع) : « عن المملوك يموت
عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي
عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » [١]. وحمله في الوسائل
على موت المولى بعد الهلال. وهو كما ترى. وفي الجواهر : « لم أجد عاملا به ، فلا
يصلح دليلا لما خالف الأصول .. ».
[٢] بلا خلاف أجده
فيه. بل في المدارك : « إنه مقطوع به في كلام الأصحاب .. » ، كذا في الجواهر. ثمَّ
حكى عن المدارك : « أنه مشكل على إطلاقه. نعم لو كان الغماء مستوعباً لوقت الوجوب
اتجه ذلك. وأورد عليه : بكفاية الأصل ، بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط
عند الهلال. وفيه : أن كون عدم الاغماء من الشرائط ـ كي يكفي انتفاؤه عند الهلال.
في انتفائه أولا ـ محل الكلام. بل يشكل استثناء المدارك صورة استيعاب الاغماء
للوقت ، بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فات لعذر ، وإلا فلا موجب للسقوط ،
كما هو ظاهر.
[٣] بلا خلاف ظاهر
، بل عن جماعة : الإجماع عليه. وهو واضح ـ بناء على عدم ملكه ـ لفوات شرط الغني.
أما بناء على أنه يملك فوجهه
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 388