responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 365

العلم بأنه أداها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء ـ إذا كان الوكيل عدلا ـ بمجرد الدفع إليه [١].

الثانية عشرة : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة ، فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها ، والا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شي‌ء فلجده إن كان عليه ـ وهكذا ـ فالظاهر الصحة [٢].

الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا [٣] ، فلو كان عليه زكاة السنة‌

______________________________________________________

وذلك ـ بظاهره ـ مناف لما ذكر. ولعله محمول على صورة ظهور المجانية.

[١] هذا غير ظاهر. نعم مقتضى صحيح ابن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها » [١] ، وخبر شهاب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفعها الى من أثق به يقسمها. قال (ع) : نعم ، لا بأس بذلك. أما إنه أحد المعطين » [٢]اعتبار الوثوق بالوصول الى الفقير ، ولا يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل العادل ، كما لا يعتبر العدالة فيه.

[٢] لما عرفت من عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمراً معيناً واقعاً ، والترديد إنما هو في وصفه.

[٣] إذ لا دليل عليه ، والإطلاق ينفيه.


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست