نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 365
العلم بأنه أداها
، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء ـ إذا كان الوكيل عدلا ـ بمجرد
الدفع إليه [١].
الثانية عشرة :
إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة ، فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة
كان زكاة ، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها ، والا فإن كان على أبيه زكاة كان
زكاة له ، وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه ـ وهكذا ـ فالظاهر
الصحة [٢].
الثالثة عشرة : لا
يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا [٣] ، فلو كان عليه
زكاة السنة
وذلك ـ بظاهره ـ مناف
لما ذكر. ولعله محمول على صورة ظهور المجانية.
[١] هذا غير ظاهر.
نعم مقتضى صحيح ابن يقطين : «
سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة فمره
أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها » [١] ، وخبر
شهاب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني إذا وجبت
زكاتي أخرجتها ، فأدفعها الى من أثق به يقسمها. قال (ع) : نعم ، لا بأس بذلك. أما
إنه أحد المعطين » [٢]اعتبار الوثوق بالوصول الى الفقير ، ولا يكفي مجرد الدفع
إلى الوكيل العادل ، كما لا يعتبر العدالة فيه.
[٢] لما عرفت من
عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمراً معيناً واقعاً ، والترديد إنما هو في
وصفه.
[٣] إذ لا دليل
عليه ، والإطلاق ينفيه.
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 365