نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 366
السابقة وزكاة الحاضرة
، جاز تقديم الحاضرة بالنية. ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع [١].
الرابعة عشرة : في
المزارعة الفاسدة الزكاة ـ مع بلوغ النصاب ـ على صاحب البذر [٢] ، وفي الصحيحة
منها عليهما [٣] إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ،
وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشرة :
يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة [٤]
[١] مع اختلاف
المأمور به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام ـ كما إذا كان أحدهما في الذمة
والآخر في العين ، أو كان أحدهما في نصاب الإبل والآخر في نصاب الغنم ـ لا بد من
التعيين ولو على نحو التوزيع ، فلو لم يقصد شيء من ذلك أصلا لم يسقط شيء من
الزكاة ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. ومع عدم الاختلاف ـ كما إذا كان كل منهما في
الذمة ـ يسقط من الزكاة بمقدار ما أعطي ويبقي الباقي ، من دون تعيين ، لامتناع
التعيين من دون معين. كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما ، فإنه يسقط عنه يوم ويبقى
عليه يوم آخر ، بلا تعيين في الساقط ولا الثابت.
[٢] لأن الزرع كله
لمالك البذر ، من دون أن يستحق العامل منه شيئاً.
[٣] لأن الزرع ملك
لهما.
[٤] الظاهر أنه لا
إشكال في ذلك ـ في الجملة ـ إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها
ونقلها ورعيها ، ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها ، فتكون أجرة الراعي
والحارس ، وأجرة المكان الذي تجمع فيه ، وقيمة العلف ـ ونحو ذلك من الأموال التي
تصرف لمصالحها ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 366