ولا دليل على صحة
الإخراج من غير المالك ـ لا بعنوان النيابة عنه ـ فاشتراطه يكون مخالفاً للكتاب ،
لأن الإخراج عبادة ، فلا بد من الأمر به ، وهو غير ثابت في حق غير المالك. فتأمل
جيداً.
[١] لما حررناه في
مبحث القضاء عن الغير : من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إنما كان
للإجماع ، وإلا فالأصل يقتضي الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة في نظر العرف
والعقلاء. ويشهد له في المقام : ما تضمن جواز التوكيل في أدائها ، وما دل على
نيابة الحاكم عن الممتنع. وقد تقدم في زكاة القرض ماله نفع في المقام. فراجع.
[٢] إما لأن ظاهر
الأمر بالعمل ـ إذا كان مما له قيمة معتد بها ـ أن ذلك على وجه الضمان ، فيكون
الأمر بمنزلة الإيجاب والفعل بمنزلة القبول ، ويكون ذلك معاملة خاصة ـ نظير
الجعالة ـ يشملها دليل النفوذ. وإما لاقتضاء الأمر بالفعل كون الفعل لأجله مستوفى
للأمر فيضمنه ، لعموم على اليد ، بناء على شموله للأعيان والمنافع. مع أن الذي
يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلك. نعم في الشرائع في كتاب الجعالة :
« لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء ، لأنه متبرع بالعمل .. ».
ونحوه ما عن غيرها أيضاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 364