نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 333
وغيرهما [١]. ولكن
الأحوط عدم النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ،
وعما في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار. بل الأحوط مراعاة مقدار
ذلك في غير النقدين أيضاً [٢]. وأحوط من ذلك
النصوص المتقدمة.
هذا مضافاً إلى ما في خبر عبد الكريم بن عتبة [١] وغيره من نفي التوقيت والتوظيف وإن كانت استفادة شموله للمقام
محل تأمل.
[١] المحكي عن
القائلين بالتقدير : أنهم ما بين مقتصر عليه في الفضة ـ كالمفيد في المقنعة ـ ومقتصر
عليه في الذهب ـ كعلي بن بابويه ـ وناص على عمومه لهما ، كالأكثر ، ومنهم المحقق
في الشرائع. والأول مقتضى الجمود على النص ، لأن الخمسة دراهم إنما فرضت في زكاة
الفضة لا غير ، فالتعدي إلى الذهب يحتاج إلى إلغاء خصوصية موضوعه. وعليه يسهل
التعدي إلى غير النقدين أيضاً ، كما هو أحد القولين. وقيل بعدم التعدي إلى غيرهما
، كما في المسالك ، وعن حواشي القواعد.
وعلى تقدير التعدي
فهل هو بلحاظ القيمة في النقدين ـ زادت أو نقصت عما يجب في النصاب الأول أو الثاني
من موضوع الزكاة ـ أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه ، فلا يدفع إلى
الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم ، ولا أقل من تبيع أو تبيعة من نصاب البقر؟
وجهان. وفي المسالك : جعل الأول هو الأجود. وفي الجواهر : جعل الثاني أجود حملا
للخمسة دراهم على كونها مثالا لما يجب في النصاب الأول ، لا على إرادة القيمة ،
كما هو مبنى ما في المسالك. لكنه خلاف الظاهر ، فالبناء على ما في المسالك أولى.
[٢] قد يظهر منه
اختيار ما استجوده في المسالك من أحد الوجهين.
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 333