نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 334
مراعاة ما في أول
النصاب من كل جنس [١] ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة. وفي البقر لا يكون
أقل من تبيع. وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
التاسعة عشرة :
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك [٢]. بل هو
الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
[١] هذا إذا كان
أكثر قسمة من الخمسة دراهم. ولو كان أقل ، فالأحوط مقدار الخمسة دراهم.
[٢] قد اختلف في
وجوب الدعاء للمالك على النبي (ص) والامام عند قبض الزكاة منه ، فعن صدقات المبسوط
والخلاف والعلامة ـ في جملة من كتبة ـ : الاستحباب ، وعن المبسوط والخلاف والمعتبر
والإرشاد والمسالك والدروس وغيرها : الوجوب ، بل نسب إلى الأكثر. لظاهر الأمر
بالصلاة عليهم في الآية الشريفة [١]. ورد : بأنه لا يجب على الفقير إجماعاً ، فعدم الوجوب على
نائبه أولى. وبأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلك حين أرسله لجباية الصدقات [٢]. وفيه ما لا يخفى
، فإن الأولوية ممنوعة. وعدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب.
وهل يجب على
الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبي (ص) أو الإمام؟ قولان : الوجوب ، لأصالة
الاشتراك. وللتأسي. والعدم ، لعدم ثبوت الاشتراك مطلقاً. ولا سيما بملاحظة التعليل
في الآية : بأن صلاته (ص) سكن لهم ، لعدم ثبوت ذلك في الفقيه. والتأسي لا دليل على
وجوبه. ودعوى : أن ذلك لطف ، واللطف واجب ، من غير فرق بين النبي (ص)