responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 334

مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس [١] ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة. وفي البقر لا يكون أقل من تبيع. وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.

التاسعة عشرة : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك [٢]. بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.

______________________________________________________

[١] هذا إذا كان أكثر قسمة من الخمسة دراهم. ولو كان أقل ، فالأحوط مقدار الخمسة دراهم.

[٢] قد اختلف في وجوب الدعاء للمالك على النبي (ص) والامام عند قبض الزكاة منه ، فعن صدقات المبسوط والخلاف والعلامة ـ في جملة من كتبة ـ : الاستحباب ، وعن المبسوط والخلاف والمعتبر والإرشاد والمسالك والدروس وغيرها : الوجوب ، بل نسب إلى الأكثر. لظاهر الأمر بالصلاة عليهم في الآية الشريفة [١]. ورد : بأنه لا يجب على الفقير إجماعاً ، فعدم الوجوب على نائبه أولى. وبأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلك حين أرسله لجباية الصدقات [٢]. وفيه ما لا يخفى ، فإن الأولوية ممنوعة. وعدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب.

وهل يجب على الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبي (ص) أو الإمام؟ قولان : الوجوب ، لأصالة الاشتراك. وللتأسي. والعدم ، لعدم ثبوت الاشتراك مطلقاً. ولا سيما بملاحظة التعليل في الآية : بأن صلاته (ص) سكن لهم ، لعدم ثبوت ذلك في الفقيه. والتأسي لا دليل على وجوبه. ودعوى : أن ذلك لطف ، واللطف واجب ، من غير فرق بين النبي (ص)


[١] التوبة : ١٠٣.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست