يقول
: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة
دراهم ، وهو أقل ما فرض الله ـ عز وجل ـ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا
أحداً من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً » [١] ، وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير
عن أبي عبد الله (ع) : « لا يجوز أن يدفع
من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » [٢].
ورد بأن الخبرين
المذكورين معارضان بصحيح
محمد[٣]ابن أبي الصهبان
: « كتبت إلى الصادق (ع) : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من
الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز » [٤] ، وصحيح
محمد بن عبد الجبار : « إن بعض أصحابنا
كتب ـ على يدي أحمد بن إسحاق ـ إلى علي بن محمد العسكري (ع) : أعطي الرجل من
إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى » [٥]. وحملهما على
التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفي. لكنه ممكن بحمل ( لا يجوز ) على الكراهة.
ودعوى : أن ( يجوز
) و ( لا يجوز ) متنافيان قطعاً مسلمة ، لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآخر ،
بحيث يكون قرينة عليه ، لأن أحدهما ظاهر والثاني أظهر. وأضعف منها : دعوى أن
المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثاني. وجه الضعف : أن التقدير الثاني يكفي في نفيه
أصالة الإطلاق ، إذ لا دليل عليه. والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول ، الذي تدل
عليه
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٣] محمد بن أبي
الصهبان ، هو محمد بن عبد الجبار الذي ذكروا : أنه من أصحاب أبي الحسن الهادي (ع)
، فكيف تصح مكاتبته إلى الصادق (ع)؟. ( منه قدسسره
).
[٤] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 332