responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 332

______________________________________________________

يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله ـ عز وجل ـ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً » [١] ، وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » [٢].

ورد بأن الخبرين المذكورين معارضان بصحيح محمد [٣] ابن أبي الصهبان : « كتبت إلى الصادق (ع) : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز » [٤] ، وصحيح محمد بن عبد الجبار : « إن بعض أصحابنا كتب ـ على يدي أحمد بن إسحاق ـ إلى علي بن محمد العسكري (ع) : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى » [٥]. وحملهما على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفي. لكنه ممكن بحمل ( لا يجوز ) على الكراهة.

ودعوى : أن ( يجوز ) و ( لا يجوز ) متنافيان قطعاً مسلمة ، لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآخر ، بحيث يكون قرينة عليه ، لأن أحدهما ظاهر والثاني أظهر. وأضعف منها : دعوى أن المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثاني. وجه الضعف : أن التقدير الثاني يكفي في نفيه أصالة الإطلاق ، إذ لا دليل عليه. والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول ، الذي تدل عليه‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

[٣] محمد بن أبي الصهبان ، هو محمد بن عبد الجبار الذي ذكروا : أنه من أصحاب أبي الحسن الهادي (ع) ، فكيف تصح مكاتبته إلى الصادق (ع)؟. ( منه قدس‌سره ).

[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست