نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 331
الثامنة عشرة : قد
عرفت سابقاً [١] : أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز
دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ، فلا حد لأكثر ما يدفع إليه. وإن كان الأحوط
الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته. نعم لو أعطي
تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق. والأقوى أنه لا حد
لها في طرف القلة [٢] أيضاً ، من غير فرق بين زكاة النقدين
في الرقاب أيضاً ،
فيكون الولاء من نتائج الزكاة ، فيجري عليه حكمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما جعله في
الجواهر تحقيقاً في المقام : من كون الإرث للفقراء لا غير. وأضعف منه : ما عن
جماعة من المتأخرين ـ منهم العلامة ـ من كون الوارث الإمام ، لأنه لا يملكه مستحق
الزكاة ، فلا وجه لارثه له ، والامام وارث من لا وارث له. إذ هو ـ كما ترى ـ طرح
للنص المعتبر من دون وجه ظاهر.
[١] يعني : في
أصناف المستحقين. وعرفت هناك الوجه في جميع ما ذكره. فراجع.
[٢] كما عن جمل
السيد والسرائر والقاضي والشهيدين وأكثر من تأخر عنهما ، خلافاً لظاهر المقنعة والانتصار
والصدوقين والشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب والإسكافي وابن حمزة وسلار والغنية
والمعتبر والشرائع والنافع على ما حكي عن بعضها. فقيل ـ وهو الأكثر. كما في
المعتبر والشرائع ـ لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول ، وهو خمسة دراهم
، أو عشرة قراريط. وقيل ـ كما في المعتبر حكايته عن سلار وابن الجنيد ـ : أقله ما
يجب في النصاب الثاني ، وهو قيراطان ، أو درهم.
واستدل في المعتبر
للأول : بصحيح أبي ولاد عن
أبي عبد الله (ع) : « سمعته
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 331