بصورة عدم وجود
المستحق. أما خبر عبيد [١] وأبي بصير [٢] فاطلاقهما نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع
مع إمكانه ، كما سيجيء في مسألة جواز النقل. ولعل مراد الجواهر من قوله (ره) : «
إلا بالتفريط أو نحوه .. » ما يشمل ذلك. بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ :
« قالوا : فليس له الابدال ، ولا يضمنه إلا بالتفريط ، أو تأخير الإخراج مع التمكن
.. » ـ الاتفاق على الضمان بذلك ، فإطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال. إلا أن يكون
المراد من التفريط ما يشمل ذلك ، كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن
الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذ احتمال العدول بعيد جداً. وتقدم هناك شرح
المسألة. فراجع.
[١] لظهور النصوص
في تعينها زكاة بالعزل ، فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه ، وهو يحتاج إلى
دليل مفقود ، والأصل عدم ترتب الأثر. فما عن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك
، أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر.
[٢] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات.
[٣] بلا ريب كما
عن المدارك ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر.
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 320