responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 320

ولا يجوز تبديلها بعد العزل [١].

السابعة : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة. كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه [٢]. وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة.

الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله [٣] ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة‌

______________________________________________________

بصورة عدم وجود المستحق. أما خبر عبيد [١] وأبي بصير [٢] فاطلاقهما نفي الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه ، كما سيجي‌ء في مسألة جواز النقل. ولعل مراد الجواهر من قوله (ره) : « إلا بالتفريط أو نحوه .. » ما يشمل ذلك. بل ظاهر ما في رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ : « قالوا : فليس له الابدال ، ولا يضمنه إلا بالتفريط ، أو تأخير الإخراج مع التمكن .. » ـ الاتفاق على الضمان بذلك ، فإطلاق المتن نفي الضمان محل إشكال. إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلك ، كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذ احتمال العدول بعيد جداً. وتقدم هناك شرح المسألة. فراجع.

[١] لظهور النصوص في تعينها زكاة بالعزل ، فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه ، وهو يحتاج إلى دليل مفقود ، والأصل عدم ترتب الأثر. فما عن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك ، أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلات.

[٣] بلا ريب كما عن المدارك ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر.


[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست