نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 319
ما لم يعلم كذبه.
ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه.
السادسة : يجوز
عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص [١] وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به [٢] من
غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح [٣] وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة
الثانية. وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط [٤] ،
[٢] كما نص عليه
شيخنا الأعظم (ره) في رسالته ، مستفيداً له من الشهيدين وجماعة. لإطلاق ما دل على
جواز دفع البدل.
[٣] كما قواه في
الجواهر ، حاكياً له عن التذكرة والمنتهى والدروس. ويقتضيه ظاهر موثق يونس بن يعقوب : «
قلت لأبي عبد الله (ع) زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة
أن يجيء من يسألني يكون عندي عدة. فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا
تخلطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت » ، وصحيح ابن سنان : «
في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ، ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع ، فيكون بين
أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال (ع) : لا بأس » [١]. خلافاً لآخرين ، لأن الزكاة دين ـ أو كالدين ـ لا يتعين إلا
بقبض المستحق ، أو من بحكمه. لكنه لا يجدي في قبال ظاهر النصوص.
[٤] كما نص عليه
في الجواهر. لخبر علي بن أبي حمزة. لكنه مختص
[١] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 319