نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 321
ولو كان الوارث
مستحقاً جاز احتسابه عليه [١] ، ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره.
التاسعة : يجوز أن
يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء [٢] خصوصاً مع المرجحات ، وإن كانوا
مطالبين. نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن [٣]. إلا
إذا زاحمه ما هو أرجح.
وتقتضيه القواعد
الأولية إذا فرض ترتب الأداء عليه ، لوجوب مقدمة الواجب. بل ولو احتمل ذلك كفى في
الوجوب ، لوجوب الاحتياط مع الشك في القدرة. ويشير إلى ذلك : ما ورد في المال الذي
مات صاحبه ولم يعلم له وارث ، من قوله
: « ثمَّ توصي بها ، فان جاء طالبها. وإلا
فهي كسبيل مالك » [١]. ونحوه ورد في اللقطة [٢].
[١] ففي مصحح علي بن يقطين : «
قلت لأبي الحسن (ع) : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن يقضى عنه الزكاة ، وولد
محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضرراً شديداً. فقال (ع) : يخرجونها فيعودوا بها على
أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم » [٣]. لكن الظاهر منه
وجوب دفع شيء منها إلى غيرهم. إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلك.
[٢] كما يقتضيه
نفي التوقيت والتوظيف في كيفية القسمة. ويقتضيه أيضاً : إطلاق ما دل على جواز
النقل مع وجود المستحق ، مما يأتي إن شاء الله.
[٣] يعني :
استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته ، وهو الدفع إليه.
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب من لا وارث له حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب اللقطة حديث : ١٠ ، ١٢.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 321