نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 318
المواشي إلى أهل
التجمل [١] من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها. وقد يعارضها ـ أو
يزاحمها ـ مرجحات أخر ، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح.
الرابعة : الإجهار
بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به [٢] بخلاف الصدقات المندوبة ، فإن الأفضل فيها
الإعطاء سراً.
الخامسة : إذا قال
المالك : « أخرجت زكاة مالي » أو « لم يتعلق بمالي شيء » قبل قوله ، بلا بينة ،
ولا يمين [٣]
[١] ففي خبر ابن سنان ، قال أبو عبد الله (ع)
: « إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى
المتجملين من المسلمين. وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض
فللفقراء المدقعين » [١]. ونحوه غيره.
[٢] ففي حسن أبي بصير
في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراء ...ِ ) « وكلما فرض الله
عليك فإعلانه أفضل من أسراره ، وكلما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أن
رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلا » [٢]ونحوه غيره.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال. لخبر غياث : «
كان علي (ع) إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت على رب المال فقل تصدق ـ رحمك الله ـ
مما أعطاك الله ، فإن ولى عنك فلا تراجعه » [٣]. ونحوه ما في صحيح بريد [٤] وما عن نهج
البلاغة [٥]. وإطلاقها يشمل المقام. كما أنه يشمل صورة
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٥٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 318