نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 316
على أفراده إن
تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف
واحد ـ لكن يستحب البسط على الأصناف [١] مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب مراعاة [٢]
الجماعة ـ التي أقلها ثلاثة ـ
وإنما يقسمها على
قدر ما يحضرها منهم. وما يرى ، وليس في شيء من ذلك موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك
بقدر ما يرى على قدر من يحضرها منهم » [١] ، وخبر أبي مريم ـ المروي عن تفسير العياشي
ـ عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله تعالى
: ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ) فقال (ع) : إن جعلتها فيهم جميعاً ،
وإن جعلتها لواحد أجزأك » [٢].
ونحوهما غيرهما. ومنه :
ما تقدم في شراء العبد ، ووفاء دين الأب ، وتفريقها في الجيران والأقارب ، وغير
ذلك مما هو مستفيض أو متواتر. ومن ذلك يعلم أن ( اللام ) في الآية ليست للملك. ولا
سيما بملاحظة عطف الرقاب وسبيل الله وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية ، لامتناع
تقدير ( اللام ) فيهما. وكون الصرف على وجه التوزيع خلاف الإطلاق ، كما تقدمت
الإشارة إلى ذلك. فما عن بعض العامة ، من وجوب القسمة على الأصناف الموجودين على
السواء ، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعداً ، ولو لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت
حصة الصنف إليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بـ ( لام ) الملك ، وعطف بعضهم على
بعض بـ ( واو ) التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم. ضعيف.
[١] بلا خلاف
ظاهر. لتعميم النفع. ومراعاة لظاهر الآية ، كذا في الجواهر.
[٢] كما في
الشرائع وغيرها. للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 316