responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 316

على أفراده إن تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد ـ لكن يستحب البسط على الأصناف [١] مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب مراعاة [٢] الجماعة ـ التي أقلها ثلاثة ـ

______________________________________________________

وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم. وما يرى ، وليس في شي‌ء من ذلك موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بقدر ما يرى على قدر من يحضرها منهم » [١] ، وخبر أبي مريم ـ المروي عن تفسير العياشي ـ عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ) فقال (ع) : إن جعلتها فيهم جميعاً ، وإن جعلتها لواحد أجزأك » [٢]. ونحوهما غيرهما. ومنه : ما تقدم في شراء العبد ، ووفاء دين الأب ، وتفريقها في الجيران والأقارب ، وغير ذلك مما هو مستفيض أو متواتر. ومن ذلك يعلم أن ( اللام ) في الآية ليست للملك. ولا سيما بملاحظة عطف الرقاب وسبيل الله وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية ، لامتناع تقدير ( اللام ) فيهما. وكون الصرف على وجه التوزيع خلاف الإطلاق ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فما عن بعض العامة ، من وجوب القسمة على الأصناف الموجودين على السواء ، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعداً ، ولو لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت حصة الصنف إليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بـ ( لام ) الملك ، وعطف بعضهم على بعض بـ ( واو ) التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم. ضعيف.

[١] بلا خلاف ظاهر. لتعميم النفع. ومراعاة لظاهر الآية ، كذا في الجواهر.

[٢] كما في الشرائع وغيرها. للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست