لأن منعه رد عليه
، والراد عليه راد على الله تعالى. ولقوله
(ع) في التوقيع : « وأما الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله » [١]. وفيه : أن مورد الرد المحرم ـ الذي هو بمنزلة الرد على الله
تعالى ـ هو الحكم في الخصومة ، فلا يعم المقام. والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال
، والمظنون أن المراد منها : الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الامام ، فلا
يشمل المقام. ولا سيما بملاحظة الحجية المذكورة في الذيل ، المختصة بما يكون
مورداً للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير ظاهر. وكأنه لذلك لم يعرف
القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد ، كما عن الأصبهاني في شرح النافعالاعتراف به.
[٢] بلا إشكال
فيه. لأنه موضع نص ووفاق ، كما في المدارك. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا أجمع.
وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كمصحح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد
الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل
البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمها بينهم بالسوية
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.