نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 30
يفعل لم يجب إخراج
زكاته [١]. بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً ، مسامحة أو فراراً من
الزكاة. والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أن الملكية حاصلة في المغصوب
ونحوه ، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.
[١] كما هو
المشهور ، بل شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين ، كما في الجواهر. ويشهد له ـ مضافاً
إلى ما دل على نفي الزكاة فيما ليس في يده أو ليس عنده ـ ما دل على أنه لا زكاة في
الدين ، كصحيح ابن سنان : «
لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » [١] ، ومصحح
إسحاق : « قلت لأبي إبراهيم : الدين عليه زكاة
قال (ع) : لا ، حتى يقبضه. قلت : فاذا قبضه أيزكيه؟ قال (ع) : لا ، حتى يحول عليه
الحول في يده » [٢]ـ ونحوهما غيرهما ـ وخبر
علي ابن جعفر (ع) : المروي عن قرب الاسناد وعن كتاب ابن جعفر (ع) : «
عن الدين يكون على القوم المياسر إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ قال (ع) : لا
، حتى يقبضه ، ويحول عليه الحول » [٣].
وعن المقنعة
والمبسوط والخلاف وجمل السيد وغيرها : الوجوب في الدين إذا كان صاحبه يقدر على
أخذه ولم يأخذه ، لخبر عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « ليس في
الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره. فإذا كان لا يقدر على أخذه
فليس عليه زكاة حتى
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٥ ، وملحقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 30