يقبضه » [١] ، وخبر
عبد العزيز عنه (ع) : « عن الرجل يكون له
الدين ، أيزكيه؟ قال (ع) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا
يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » [٢] ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل ينسئ أو يعبر فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته؟ قال (ع) : يزكيه
، ولا يزكي ما عليه من الدين ، فإنما الزكاة على صاحب المال » [٣] ، وصحيح
إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله
(ع) : أعلى الدين زكاة؟ « قال (ع) : لا. إلا أن تفر به » [٤].
لكن هذه النصوص
وإن كانت أخص مما سبق ، إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك ،
بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه ، فان ذلك يوجب انتفاء خصوصية
الدين ، وهو خلاف ظاهر تلك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لها وهي صريحة
في نفي الوجوب ، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ يكون سبيلها سبيل
رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين [٥] إذ الظاهر أنه لا
عامل بمضمونها ، بل صحيح الكناني في مورده النسيئة ، وهي ظاهرة في ذلك.
[١] بلا خلاف ،
كما عن الخلاف ، والسرائر ، وغيرهما ، بل عن
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٣.
[٥] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 31