نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 29
من التصرف فيه ،
مع بقاء يده عليه [١] ، أو تمكن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع
فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً. وكذا في المرهون [٢] إن أمكنه فكه بسهولة.
( مسألة ١٠ ) :
إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم
الاستعانة بالغير
أو بالبينة أو غيرهما ، ومقتضاه وجوبها لحصول الشرط ، كما حكي عن الخلاف ،
والنهاية ، والنافع ، والتحرير.
وعن المدارك
والروضة والبيان : إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو
ببعضه ، بل عن الروضة : اعتبار عدم إمكان الاستعانة ولو بظالم. وعن جماعة : تقييد
سقوط الزكاة في المحجور بما إذا لم يكن عنده بينة ، وعن المحقق الثاني : أنه مشكل.
وكأنه لقرب دعوى انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به ، فلا يشمل الفروض
المذكورة ، بل هو الأقرب ، كما يشير اليه ما في
خبر زرارة : « فإن كان يدعه متعمداً. » فان الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه ، ولا يشمل
صورة القدرة مع العذر العرفي في ترك أخذه. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الزكاة في
الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال.
[١] هذا الفرض لا
ينبغي عده من صور الاشكال ، لعدم القدرة على العين ولو بواسطة ، والتمكن من بعض
التصرفات فيها ـ كالانتفاع ونحوه ـ غير كاف في الوجوب ، كما عرفت.
[٢] الظاهر أن حق
الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة ، لأن ذلك لا يمنع من صدق كونه محبوساً عنه
لأجل الحق. وذلك بخلاف الموانع الخارجية ، فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها
موانع ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 29