وإن كان هو خلاف
ظاهر المصنف (ره) في المسألة التاسعة عشرة.
[١] قال في
المعتبر : « لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ـ مطيعة كانت أم عاصية ـ إجماعاً
، لتمكنها من النفقة .. ». لكن التعليل المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع
من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير ، كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي. أما لو
كان اللزوم نفسه ـ كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج ـ جاز إعطاؤه إياها
بالنشوز وإن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع موجباً لصدق الغنى ، كما في
الأجنبي.
[٢] لإطلاق
الأدلة. وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. ومثله : ما عن الإسكافي من جواز
الدفع ، لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها.
[٣] للإطلاق
أيضاً.
[٤] إجماعاً ، كما
عن المدارك. لإطلاق الأدلة. وأما رواية
أبي خديجة : « لا يعطي الزكاة أحداً ممن يعول » [١]فمحمولة على واجب
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 296