نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 297
بين القريب الذي
لا يجب نفقته عليه ـ كالأخ ، وأولاده ، والعم ، والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي
[١] ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له ـ لعدم الولد مثلا ـ وعدمه [٢].
( مسألة ١٦ ) :
يستحب إعطاء الزكاة للأقارب [٣] ، مع حاجتهم وفقرهم ، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم
عليه. ففي الخبر [٤] : أي
الصدقة أفضل؟ قال (ع) : على ذي
[١] إجماعاً ،
نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر.
[٢] بلا خلاف
ظاهر. وعن بعض العاملة : المنع منه في الأول ، بناء منه على أن الوارث نفقته على
الموروث. وهو معلوم البطلان ، كذا في الجواهر.
[٣] ففي موثق إسحاق عن أبي الحسن موسى (ع) :
« قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل
بعضهم على بعض ، فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها؟ قال (ع) : مستحقون لها؟ قلت :
نعم. قال (ع) : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » [١].
[٤] روى السكوني عن أبي عبد الله (ع) ، قال
: « سئل رسول الله (ص) : أي الصدقة أفضل؟
قال (ص) : على ذي الرحم الكاشح » [٢]قال في مجمع البحرين : « الكاشح ، هو الذي يضمر لك العداوة
، ويطوي عليها كشحه ، أي : باطنه. من قولهم : « كشحح له بالعداوة » إذا أضمرها له.
وإن شئت قلت : هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه .. ». لكن دلالتها على ما نحن
فيه غير ظاهرة ، لأنها أخص.
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.