نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 295
( مسألة ١٢ ) :
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها [١] ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ،
وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة ، مع سقوط وجوب
نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج ـ من جهة الشرط أو
نحوه ـ لا يجوز الدفع إليها [٢] ، مع يسار الزوج [٣].
قيام المنفق بتمام
ما يحتاج اليه ، وإن كان قائما بالنفقة اللازمة عليه.
ومما ذكرنا يظهر
أنه لا فرق ـ في المنع والجواز ـ بين بذل المنفق مقدار التوسعة وعدمه ، لأن
المعيار في الفقر والغني خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة ، كما لعله ظاهر.
فالإشكال ـ إن تمَّ ـ مطرد في الصورتين جميعاً. والله سبحانه أعلم.
[١] لعدم وجوب
نفقتها. وحكي القول بالمنع عن بعض ، لإطلاق بعض النصوص. وفيه : أن التعليل بلزوم
النفقة حاكم على ذلك الإطلاق ، فيقيد به. ومنه يظهر الحال في الدائمة المشروط سقوط
نفقتها.
[٢] للزوم نفقتها
، فتدخل في عموم التعليل. واحتمال انصراف اللزوم في التعليل إلى خصوص اللزوم
الأصلي ممنوع. ولا سيما وكون اللزوم في الموارد المذكورة يمكن أن يكون من العارض.
[٣] مجرد اليسار
غير كاف في المنع ، مع امتناعه عن البذل ، وتعذر إجباره عليه ، فلا بد حينئذ من
بذله ويساره ، فلو انتفى أحدهما جاز إعطاء الغير إياها. أما إعطاء الزوج فيكفي في
المنع عنه اليسار فقط ، لثبوت اللزوم حينئذ المانع من جواز الإعطاء ، فلو أعسر جاز
إعطاؤه إياها ، لارتفاع اللزوم الفعلي عنه ، بناء على أنه الظاهر من اللزوم في
النص والفتوى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 295