نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 294
مع إمكان إجبار
الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه [١]. بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة
اللائقة بحالهم [٢] مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضاً.
ـ مع يسار الزوج
وبذله ـ يمكن تحصيله ، وإن احتمل بعض الناس الجواز أيضاً .. ». وكأنه وجه ما ذكره
بعض الناس : أنها إنما تملك النفقة على الزوج يوماً فيوماً ، لا أنها تملك مئونة
السنة. وفيه : أنه يمكن إلحاقها بذي الصنعة ، الذي يظهر من دليل منعه من الزكاة أن
المراد من الفقير الفقير بالفعل والقوة ، وأن ذا الصنعة غني بالقوة باعتبار ما هو
فيه من الاستعداد ، فتكون الزوجة من أفراده ، وليس ذلك من القياس. وقد عرفت أن
الإنفاق على القريب أيضاً كذلك ، باعتبار ثبوت حق الإنفاق له على المنفق ، فالفرق
ينبغي أن يكون من جهة عدم ثبوت وجوب الإنفاق مع بذل الزكاة في القريب ، وثبوته في
الزوجة. فتأمل جيداً.
[١] إذ الامتناع
مع إمكان الإجبار لا يوجب انتفاء الغنى بالقوة ، كامتناع المديون مع إمكان الدائن
إجباره على أداء دينه. نعم مع صعوبة الإجبار ، وعدم إقدام أمثالها عليه يجوز دفع
الزكاة إليها ، كصورة التعذر على ما سبق في نظيره في بعض مسائل الفصل السابق.
[٢] الاشكال فيه
يبتني على الإشكال في جواز الدفع للنفقة ، فإنه إن جاز جاز ، وإن لم يجز ـ لعدم
صدق الفقير ـ لم يجز ، إذ الغني لا يجوز الدفع إليه ولو للتوسعة. والتفكيك بين
النفقة والتوسعة ـ في صدق الفقر والغني ـ غير ظاهر. نعم حكي عن ظاهر جماعة : جواز
الأخذ للتوسعة وإن لم يجز للإنفاق ، لصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع)
المتقدم [١]. لكن عرفت أنه ليس مما نحن فيه ، بل هو في صورة عدم