نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 28
في نماء الوقف
العام [١]. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
( مسألة ٩ ) : إذا
تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو
ذلك ـ بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها [٢]. وكذا لو مكنه الغاصب
[١] بلا خلاف ظاهر
، معللين له : بأنه لا يملك إلا بعد القبض ، بخلاف الوقف الخاص. وهذا يتوقف على أن
المائز بين الوقف العام والخاص أن الموقوف عليه في الأول الكلي وإن انحصر في واحد
، الذي لا يتعين في الخارج إلا بالقبض ، وفي الثاني الجزئي وإن كثر ، فيملكه
الموقوف عليهم بالنماء ، كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم ، ولو كان
المائز غير ذلك لم يتم التعليل. لكن الظاهر الأول.
هذا إذا كان غرض
الواقف ملك النماء ، أما لو كان الغرض المصرفية فلا زكاة في النماء ، حتى لو كان
المصرف شخصاً خاصاً أو أشخاصاً لعدم الملك. نعم لو صرفه الولي بنحو التمليك كان
ابتداء الحول زمان الملك.
[٢] لاختلاف
النصوص في ذلك ، فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة منها ـ مثل كونه عنده ، أو في يده
، أو يقع في يده ـ اعتبار اليد الفعلية بلا ممانع أصلا ، ومقتضاه عدم وجوب الزكاة
في الموارد المذكورة ، لانتفاء الشرط المذكور. والذي يظهر من خبر زرارة : «
فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين » [١]. ونحوه حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله (ع) : «
لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » [٢]الاكتفاء بمطلق القدرة على الأخذ ، ولو بواسطة
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 28