نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 224
والظروف وسائر ما
يحتاج اليه ، فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ
الزكاة لشرائها [١]. وكذا يجوز أخذها لشراء الدار ، والخادم ، وفرس الركوب والكتب
العلمية ونحوها ، مع الحاجة إليها. نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من
مقدار حاجته ـ بحسب حاله ـ وجب صرفه في المؤنة. بل إذا كانت عنده دار تزيد عن
حاجته ، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته ، وجب بيعه [٢]. بل لو كانت له
دار تندفع حاجته بأقل
قال (ع) : نعم ، إن
الدار والخادم ليسا بمال » [١] ، وخبر عبد العزيز : قال
« دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا .. ( إلى أن قال ) : وله
دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين
الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال (ع)
، نعم. قال : وله هذه العروض؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره ،
وهي عزه ومسقط رأسه ، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ، ويصون وجهه ووجه
عياله. أو آمره أن يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له
حلال ، ولا يبيع داره ، ولا غلامه ، ولا جمله » [٢].
ونحوها غيرها.
[١] لأنها من
النفقة.
[٢] كما استظهره
في محكي المدارك وغيره. وهو كذلك ، إذ لا تشمله أدلة الاستثناء.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 224