نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 223
سنة واحدة. وكذا
في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها ، أو
التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته. ولا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة بل
يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنياً عرفياً. وإن كان الأحوط الاقتصار
[١]. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز ـ بعد أن حصل [٢] عنده مئونة السنة ـ أن يعطى
شيئاً ولو قليلا ما دام كذلك.
( مسألة ٣ ) : دار
السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب المحتاج [٣] إليها بحسب حاله ولو لعزة وشرفه ـ لا
يمنع من إعطاء الزكاة [٤] وأخذها. بل ولو كانت متعددة ، مع الحاجة إليها. وكذا
الثياب والألبسة ، الصيفية والشتوية ، السفرية والحضرية ، ولو كانت للتجمل ، وأثاث
البيت ، من الفروش
الأولية ، بناء
على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها ، لعدم كونها واردة في مقام التحديد ، لتدل
على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] لصيرورته بذلك
غنياً.
[٣] عن التذكرة :
أنه لا يعلم خلافاً فيها ، وفي ثياب التجمل. ويستفاد حكمها ـ وحكم ما يأتي ـ من النصوص
الآتية.
[٤] بلا خلاف أجده
فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له موثق سماعة المتقدم
في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة ومصحح
ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : «
أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 223