نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 225
منها قيمة ،
فالأحوط بيعها [١] وشراء الأدون. وكذا في العبد ، والجارية ، والفرس.
( مسألة ٤ ) : إذا
كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش
غير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة [٢]. وكذا إذا كان عسراً ومشقة ـ من جهة
كبر ، أو مرض ، أو ضعف ـ فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
( مسألة ٥ ) : إذا
كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات ، أو عدم
الطالب جاز له أخذ الزكاة [٣].
( مسألة ٦ ) : إذا
لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ، ففي وجوب التعلم [٤] ، وحرمة أخذ
الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلم ، وترك الأخذ بعده. نعم
[١] بل هو الظاهر
، فإنه نظير الفرض السابق. ومن هنا يشكل الفرق بينهما ، كما حكي.
[٢] بلا خلاف
ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة ، ولا سيما خبر عبد العزيز [١].
[٣] بلا خلاف ظاهر
، لصدق الفقير عليه.
[٤] لا ينبغي
التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفاً ، إذ لا دليل عليه. نعم يختص الإشكال في جواز
أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادراً فعلا عرفاً
على التعيش ، بلا حاجة الى الزكاة ـ