responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 225

منها قيمة ، فالأحوط بيعها [١] وشراء الأدون. وكذا في العبد ، والجارية ، والفرس.

( مسألة ٤ ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة [٢]. وكذا إذا كان عسراً ومشقة ـ من جهة كبر ، أو مرض ، أو ضعف ـ فلا يجب عليه التكسب حينئذ.

( مسألة ٥ ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات ، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [٣].

( مسألة ٦ ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ، ففي وجوب التعلم [٤] ، وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلم ، وترك الأخذ بعده. نعم‌

______________________________________________________

[١] بل هو الظاهر ، فإنه نظير الفرض السابق. ومن هنا يشكل الفرق بينهما ، كما حكي.

[٢] بلا خلاف ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة ، ولا سيما خبر عبد العزيز [١].

[٣] بلا خلاف ظاهر ، لصدق الفقير عليه.

[٤] لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفاً ، إذ لا دليل عليه. نعم يختص الإشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادراً فعلا عرفاً على التعيش ، بلا حاجة الى الزكاة ـ


[١] تقدم ذكره في المسألة : ٣ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست