نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 215
عنده ضيعة أو عقار
أو مواش أو نحو ذلك ، تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة ، لا يجوز له أخذ
الزكاة [١]. وكذا إذا كان له رأس مال يقول ربحه بمؤنته [٢] ، أو كان له
ما لا ينافي ما
تقدم جمعاً. ولعل المراد به صورة عدم الحاجة ، بحيث تزيد على نفقته ، كما يشير
اليه قوله (ع) : « يحول عليها الحول ».
وعن المفاتيح : أن
الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام ، بربح
مال ، أو غلة ، أو صنعة. حاكياً له عن المبسوط. والمراد منه لا يخلو من إجمال ،
لاحتمال كون قوله : « على الدوام » قيداً لقوله : « يلزمه ». كما يحتمل أن يكون قيداً للكفاية. وكيف كان فدليله غير
ظاهر ، لما عرفت من أن مفاد النصوص القول المشهور.
[١] بلا إشكال. وفي موثق سماعة : «
عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال (ع) : نعم. إلا أن تكون داره دار غلة
، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله
ـ في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم ـ من غير إسراف ، فقد حلت له الزكاة. فإن كانت غلتها
تكفيهم فلا » [١].
[٢] بلا إشكال ولا
خلاف ، وتقتضيه النصوص المتقدمة ، وفي
موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : «
قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهماً. فقلت له : وكيف
يكون هذا؟ قال (ع) : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم
تكفه ، فليعف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله. وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا
كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » [٢]
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 215