وإلى الخلاف أخرى
، وإلى المفيد والسيد ثالثة. لكن النسبة غير محققة. نعم عن الخلاف في باب الفطرة :
« تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو
حنيفة .. ».
وكيف كان فاستدل
له بالنبوي ـ المروي مضمونه في نصوصنا أيضاً [١] كما في الجواهر ـ قال
(ص) : لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : إنك
تأتي قوماً أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول
الله (ص) فان هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من
أغنيائهم فترد على فقرائهم » [٢]. وفيه : أنه لم
يتعرض فيه لتفسير مفهوم الغنى والفقر. غاية الأمر : أن ما دل على وجوب الزكاة بملك
النصاب ، يقتضي أن يكون الأغنياء في الحديث مراداً منه من يملك أحد النصب الزكوية
، والفقير من لم يكن كذلك ، والاستعمال أعم من الحقيقة. مع أن البناء على أن من
يملك الملايين من الدور والعقارات لا يكون غنياً ، ويكون فقيراً يجوز إعطاؤه من
الزكاة ، لأنه لا يملك أحد النصب الزكوية ، وأن من عنده خمسة أوسق من الشعير لا
تفي بقوت يوم من سنته يكون غنياً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة ، مع ضرورته إليها ،
خلاف النصوص بل خلاف الضرورة. وكون المعيار مقدار مالية النصاب لا عينه ـ كما في
عبارة الخلاف المتقدمة ـ لا يدل عليه النبوي المذكور.
وبصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) في
حديث : « لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما ،
يحول عليها الحول ، أن يأخذها. وان أخذها أخذها حراماً » [٣]. وفيه ـ مع أنه
أجنبي عن الدعوى ـ : أنه يجب حمله على
[١] لاحظ الوسائل
باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
[٢] كنزل العمال ج ٣
حديث : ٣٩٦٤ ، ٣٩٦٥ ، وسنن البيهقي ج ٤ صفحة ٩٦ ، ١٠١.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 214