[٢] أما إذا لم
يكن رأس المال مع الربح كافياً لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. وأما إذا
كان رأس المال وحده كافياً لمؤنة السنة ، فالمنسوب إلى الشيخ والمحقق والعلامة
وغيرهم : جواز الأخذ ، بل عن الأردبيلي (ره) : نسبته إلى صريح الأصحاب.
واستدل لهم بخبر هارون بن حمزة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : يروى عن النبي (ص) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ، ولا
لذي مرة سوي ، فقال (ع) : لا تصلح لغني. قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة
درهم في بضاعة ، وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها. قال (ع)
: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » [١]. لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح ، لأن
موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة ، فلا يشمل صورة كفاية رأس المال وحده في
مئونة السنة. والظاهر أن مثله : صحيح
معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم ، وله عيال ، وهو يحترف فلا
يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال (ع) : لا
بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة
، ويتصرف بهذه لا ينفقها » [٢].
فان الظاهر من النفقة فيه
نفقتة السنة ، فالمراد من قوله : « أيكب فيأكلها » يعني في نفقته ،
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 216