لا يمكنني أن
أؤديها. قال (ع) : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في
حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء. فان لم تعزلها فاتجرت بها
في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها » [١]والنصوص الكثيرة
المشتملة على التعبير بالإخراج والعزل.
[١] كما اختاره في
الجواهر ، ونسب إلى جماعة ، بل عن الإيضاح : نسبته إلى الأصحاب. وفي مفتاح الكرامة
: « مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين ، وكلام القائلين بذلك ـ ما عدا
المصنف في التذكرة ـ في غاية الظهور في الشركة. بل لا يحتمل غيرها .. ». لكن لا
يبعد أن يكون مرادهما من الشركة ما يعم الكلي في المعين ، لا خصوص نحو الإشاعة.
وكيف كان فالذي
يشير إلى القول المذكور أكثر الأدلة المتقدمة ، مثل ما تضمن : أن فيما سقت السماء
العشر. إذ العشر ظاهر في الكسر المشاع ، وموثق أبي المعزى المتقدم ، فإن إطلاق
الشركة فيه يقتضي الإشاعة وما تضمن أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بقسمة المال نصفين
إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى ، فإن القسمة من لوازم الإشاعة. إذ لو كان
من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقاً
لكلي الفريضة ، وليس له المشاحة معه على الخصوصيات ، إذ جميعها ملك المالك ،
والفقير له الكلي لا غير.
نعم خبر أبي حمزة لا
يدل عليه ، إذ الربح يكون للكلي ، كما يكون للأفراد الخارجية. وكذا صحيح عبد الرحمن
، لأن بطلان البيع فيما يساوي الزكاة كما يترتب على الإشاعة يترتب على كونها على
نحو الكلي في المعين.
[١] الوسائل باب :
٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 176