هذا ويمكن الإشكال
في جميع ما ذكر. أما في الأول فلأن التعبير بالعشر ونصفه لم يرد مثله في زكاة
الانعام ، ولا في زكاة النقدين ، وإنما ورد فيهما شاة ، وبنت لبون ، وبنت مخاض ،
وحقة ، وتبيع ، ومسنة ، وخمسة دراهم ، ونصف مثقال ، ونحو ذلك. والجميع ظاهر في غير
الجزء المشاع. والتصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر
ونصفه بالحمل على المقدار. بل الثاني هو المتعين ، لأنه أقرب وأسهل ، كما هو ظاهر.
وأما الجمود على
ظاهر كل من الدليلين في مورده ، والتفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة ،
وزكاة غيرها فهي بنحو الكلي في المعين فهو وان اقتضته صناعة الاستدلال ، إلا أنه
خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة وخلاف المستفاد من النصوص المتضمنة : أن رسول الله
(ص) وضع الزكاة في تسعة أشياء ، أو على تسعة أشياء ، أو من تسعة ، كصحيح ابن سنان : « قال أبو عبد الله (ع)
: لما نزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها .. ) في شهر رمضان ، أمر رسول (ص) مناديه
فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة
، ففرض الله عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر والغنم ، ومن الحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب. ونادى فيهم في شهر رمضان ، وعفى لهم عما سوى ذلك » [١]الظاهر في كون
الوضع على نحو واحد. ولا سيما وإن الملجئ إلى التعبير بذلك : أنه لا نصاب في
الغلات إلا واحد ، ولا عفو فيها ، فاذا بلغت النصاب وجب العشر مهما زاد مطلقاً. وأما
موثق أبي المعزى فليس وارداً لبيان هذه الجهة ، كي يتمسك بإطلاقه
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 177