هذا ولأجل اختصاص
الحديث بأردأ التمر ـ الذي نهى رسول الله (ص) عن خرصه ، وعن عده جزءاً من النصاب ـ
توقف المصنف (ره) في المنع عن دفع مطلق الردى ، حتى ما كان معدوداً جزءاً من
النصاب. وأما الآية نفسها فلا يخلو المراد بها عن إجمال.
[١] كما هو
المشهور ، بل عن المصابيح : أنه كاد أن يكون إجماعاً وعن التذكرة : نسبته إلى
علمائنا ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير. وعن
بعض : أن القائل بذلك مجهول ، وعن آخر : أنه شاذ.
واستدل للأول
بقولهم (ع) : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر » [١] ، وبمصحح بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا
عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع)
مصدقه الى بادية الكوفة .. ( إلى أن قال (ع) له ) : فإذا أتيت ماله فلا
تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له .. ( إلى أن قال ) (ع) : فاصدع المال صدعين
.. » [٢]والاخبار المستفيضة : المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء
ما يكفيهم [٣] ، بل في
موثقة أبي المعزى : « إن الله تبارك
وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا الى غير
شركائهم » [٤]وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في
المسألة السابقة ، وخبر
أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن
الزكاة تجب علي في مواضع