نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 174
بعضها جيداً أو
أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كل نوع [١] بحصته. ولكن
الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد [٢] ، وإن كان مشتملا على الأجود. ولا يجوز دفع الردي
[٣] عن الجيد والأجود على الأحوط.
[١] ليطابق القول
بأن الزكاة جزء مشاع في العين. قال في محكي التذكرة : « ولو تعددت الأنواع أخذ من
كل نوع بحصته ، لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد ، وعن الفقراء بأخذ الردي. وهو
قول عامة أهل العلم. وقال مالك والشافعي : إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط .. ».
[٢] لما سيأتي :
من أن الزكاة كلي في العين ، أو حق في العين ، وهو صادق على الجيد.
[٣] كما جزم به في
الحدائق والجواهر وغيرهما : لقوله تعالى : ( وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... )[١] ، وخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في قول
الله عز وجل ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... ) ، قال (ع) : كان رسول الله (ص) إذا أمر
بالنخل أن يزكى ، تجيء أقوام بألوان من التمر ـ وهو من أردأ التمر ـ يؤدونه من
زكاتهم ، تمراً يقال له الجعرور والمعى فأرة ، قليلة اللحا ، عظيمة النوى وكان بعضهم
يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول الله (ص) : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا
تجيئوا منها بشيء. وفي ذلك نزل : (وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ .. ). والإغماض : أن يأخذ هاتين التمرتين » [٢]. ونحوه غيره.