[١] فان المالك
وإن كان له دفع الزكاة من غير العين ، لكن المشتري ليس له ذلك ، إذ لا ولاية له.
فالولاية تكون للحاكم ، فله أن يأخذ من المبيع ، ولا يرضى بالأخذ من غيره.
[٢] لا يظهر وجه
للتوقف على إجازة الحاكم ، لأنه بعد دفع الزكاة من غير النصاب سقط التكليف بها ،
فلا مقتضي للرجوع الى الحاكم ، كما لو لم تجب. ولعل العبارة : ( من البائع ) بدل :
( من الحاكم ). ويشير بهذا الإشكال إلى ما في الجواهر حيث قال : « ولو أدى المالك
الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة ، ضرورة عدم الملك حال البيع. اللهم إلا
أن يجعل الشرط الملك ولو متأخراً عنه ، وفيه بحث ، أو منع .. » والمحقق في محله من
مبحث الفضولي : أن من باع مال غيره ثمَّ اشتراه ، توقف نفوذ البيع على إجازته.
نعم مقتضى ظاهر
صحيح عبد الرحمن البصري عدم اعتباره إجازة المالك قال
: « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يزك
إبله أو شاءه عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع) : نعم ،
تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع » [١]. لكن لا ينبغي
التأمل في وجوب العمل على الصحيح ، لأنه أخص. وبه يخرج عن القواعد العامة بل لو
قيل : بأن تعلقها من قبيل تعلق حق الجناية أو الرهانة ، يكون الصحيح موافقاً
للقواعد.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 173