responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 173

لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع [١]. وإن أدى البائع الزكاة بعد البيع ، ففي استقرار ملك المشتري ، وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال [٢].

( مسألة ٣٠ ) : إذا تعدد أنواع التمر مثلا ، وكان‌

______________________________________________________

[١] فان المالك وإن كان له دفع الزكاة من غير العين ، لكن المشتري ليس له ذلك ، إذ لا ولاية له. فالولاية تكون للحاكم ، فله أن يأخذ من المبيع ، ولا يرضى بالأخذ من غيره.

[٢] لا يظهر وجه للتوقف على إجازة الحاكم ، لأنه بعد دفع الزكاة من غير النصاب سقط التكليف بها ، فلا مقتضي للرجوع الى الحاكم ، كما لو لم تجب. ولعل العبارة : ( من البائع ) بدل : ( من الحاكم ). ويشير بهذا الإشكال إلى ما في الجواهر حيث قال : « ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة ، ضرورة عدم الملك حال البيع. اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخراً عنه ، وفيه بحث ، أو منع .. » والمحقق في محله من مبحث الفضولي : أن من باع مال غيره ثمَّ اشتراه ، توقف نفوذ البيع على إجازته.

نعم مقتضى ظاهر صحيح عبد الرحمن البصري عدم اعتباره إجازة المالك قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع) : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع » [١]. لكن لا ينبغي التأمل في وجوب العمل على الصحيح ، لأنه أخص. وبه يخرج عن القواعد العامة بل لو قيل : بأن تعلقها من قبيل تعلق حق الجناية أو الرهانة ، يكون الصحيح موافقاً للقواعد.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست