نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 172
بعدم أدائه فالبيع
بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فان أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن [١]
بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع ـ بعد الدفع إلى الحاكم ـ عليه
، وإن
لأن الأحكام
الظاهرية يمتنع جعلها في ظرف العلم بالواقع ، لا أن موضوع الحجية اليد التي ليست
يد أمانة أو عادية ، فإن ذلك غير معقول ، لأنه إذا كانت اليد ليست أمانة ولا عادية
فهي مالكة واقعاً. وحينئذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري المحتمل المصادفة للواقع
والمخالفة. مع أنه يلزم عدم جواز التمسك باليد على الملكية ، لأن الشك في الملكية
ملازم للشك في الأمانة والعدوان ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع الى
العام ، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام ، أعني : استصحاب
عدم كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلك بما إذا كانت مسبوقة بالعلم بعدم كونها
كذلك ، وإلا فلا أصل ينفي كونها كذلك إلا استصحاب العدم الأزلي الذي هو محل
الاشكال بين الاعلام.
نعم يمكن أن يقال
: إن حجية اليد عند العقلاء مختصة بما إذا لم تكن مسبوقة بالأمانة والعدوان ، ولا
تشمل المسبوقة بذلك ، والدليل الدال على الحجية منزل على ذلك. وعليه يشكل جعلها
حجة على الملكية في الموارد التي تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء ثمَّ تشتري
بعد ذلك ، والأعيان التي تكون بأيدي الدلالين التي يعلم بكون حدوث يدهم بالولاية
والوكالة ويجهل الحال بعد ذلك ، وغير ذلك.
[١] يعني : طالب
المشتري بالثمن. وهذا يتوقف على أن يكون تعلق الزكاة من تعلق الجزء المشاع أو
الكلي في المعين. أما إذا كان بنحو آخر ـ كما سيأتي ـ فله المطالبة بالزكاة ، لا
بالثمن.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 172